الاخبار

تعديل القانون الجنائي السوداني 2026.. النشر الإلكتروني ضمن أفعال تقويض النظام الدستوري

خرطوم سبورت

 

تعديل القانون الجنائي السوداني 2026.. النشر الإلكتروني ضمن أفعال تقويض النظام الدستوري

متابعات _خرطوم سبورت

كشفت تقارير صحفية عن تعديلات جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، شملت إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب عقوبات أخرى ومصادرة الأموال.

وبحسب التقارير المنشورة بشأن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، تضمنت التعديلات إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى نص المادة، بما يوسع نطاق الأفعال التي تشملها صراحةً لتشمل هذه الوسائط، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.

ما تفاصيل تعديل القانون الجنائي السوداني؟

تتمثل أبرز التغييرات في النص صراحةً على النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن نطاق المادة (50) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري.

ويأتي ذلك في إطار تعديلات قانونية أوسع أُقرت بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، وفقاً لما أوردته التقارير الصحفية بشأن التعديل المنشور في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.

هل تصل عقوبة النشر الإلكتروني إلى الإعدام؟

لا يعني التعديل أن النشر الإلكتروني أصبح جريمة مستقلة عقوبتها الإعدام بصورة تلقائية، إذ إن عقوبة الإعدام كانت واردة أصلاً ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة (50).

ويتمثل التغيير الأساسي في إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية صراحةً ضمن نطاق المادة، على أن يتوقف انطباقها على طبيعة الفعل ومدى توافر الأركان القانونية للجريمة.

متى صدر التعديل الجديد؟

جاء التعديل ضمن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، الذي أشارت التقارير إلى نشره في ملحق للجريدة الرسمية مؤرخ في 19 أكتوبر 2026، متضمناً تعديلات على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

ويعيد التعديل تسليط الضوء على العلاقة بين النشر الإلكتروني والنصوص الجنائية المتعلقة بحماية النظام الدستوري، في ظل اتساع استخدام المنصات الرقمية ووسائل الإعلام في تداول المعلومات والآراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى