
محلية خشم القربة تحظر تصوير المنشآت الاستراتيجية ومواقع هجمات المسيّرات
كسلا – متابعات خرطوم سبورت
أصدر المدير التنفيذي لمحلية خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، محمد طاهر أبو فاطمة، أمر طوارئ قضى بحظر تصوير المنشآت والمرافق الاستراتيجية داخل حدود المحلية، ومنع توثيق مواقع الاستهداف بالطائرات المسيّرة، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ونص القرار على حظر تام ومطلق على المواطنين والجهات كافة، باستثناء الجهات الأمنية المصرح لها كتابياً، من تصوير المنشآت الحيوية والاستراتيجية، بما يشمل محطات الكهرباء والتوليد والوقود والمستودعات والمقار الأمنية.
أسباب حظر التصوير في خشم القربة
وأوضح القرار أن صدوره يستند إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة الصادر من والي الولاية، وقانون الحكم المحلي، وذلك على خلفية تعرض منشآت حيوية واستراتيجية لاستهداف مباشر بواسطة الطائرات المسيّرة.
وأشار إلى أن التصوير العشوائي لهذه المواقع، سواء قبل الاستهداف أو بعده، قد يسهل تحديد الإحداثيات الدقيقة وتقييم الأضرار وتوجيه ضربات لاحقة، الأمر الذي اعتبره القرار تهديداً للأمن والسلامة العامة.
حظر تصوير مواقع القصف وتداول المقاطع
وشمل أمر الطوارئ حظر تصوير أو توثيق مواقع هجمات الطائرات المسيّرة أثناء القصف أو بعده، بما في ذلك تصوير الحطام والدخان وسيارات الإسعاف والإطفاء.
كما منع القرار نشر أو تداول أو بث الصور والمقاطع المرئية المخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة.
وتضمن القرار كذلك منع الرحل والتواجد حول الخزان ومحيط كبري (3)، ضمن التدابير الأمنية التي أقرتها المحلية.
الجهات المستثناة من قرار الحظر
واستثنى القرار الفرق الفنية والهندسية التابعة للجهات الرسمية، بما فيها شركة الكهرباء وإدارة المياه والدفاع المدني، أثناء أداء مهامها الرسمية، شريطة الحصول على تصريح كتابي من لجنة أمن المحلية أو الجهة الأمنية المختصة.
كما شمل الاستثناء فرق الإعلام الرسمية التابعة للولاية أو القوات المسلحة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المكتب الإعلامي للولاية أو قيادة الفرقة 11 مشاة والدفاع الجوي.
عقوبات قانونية وإجراءات لملاحقة المخالفين
ودعا القرار المواطنين إلى إبلاغ أقرب نقطة شرطة أو ارتكاز أمني فوراً عند مشاهدة أي شخص يصور المنشآت الاستراتيجية أو مواقع القصف، محذراً من أن التستر على المخالفين أو مساعدتهم يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأكد أن مخالفة أحكام أمر الطوارئ تعرض مرتكبيها للمساءلة وفقاً لأحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
ووجه القرار الأجهزة الأمنية وقوة الخلية الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه، وضبط المخالفين ورفع تقارير فورية إلى لجنة أمن المحلية.











